عبد الله البشير محمد

147

المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى

إليه « 1 » ، أو ما منه الشيء - وقد نسبه في نهاية السئول إلى صاحب الحاصل « 2 » - أو هو منشأ الشيء « 3 » ، وقيل غير ذلك . ومن تأمل في هذه التأويلات اللغوية للفظ الأصل ، سيدرك أن محور الاختلاف فيها إنما يدور حول أيها أظهر دلالة من حيث اللغة للعلاقة الأصولية الفقهية . ولذلك ، فقد استقر الأمر عندهم - بعد اختلافهم المتقدم - على أن أقربها لمقاصد الفن إنما هو الأول والأخير ، وإن عادوا فرجحوا الأول على الأخير « 4 » ، إذ هو الأشهر استعمالا في لسان العرب . وأما ما يعنى به اصطلاحا ، فقد انحصر في سبعة معان : أولها : الدليل ، ومن ذلك قولهم : الأصل في إباحة تعدّد الزوجات قول

--> ( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 7 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 7 ) . ( 2 ) انظر نهاية السئول للإسنوي ( 1 / 7 ) وصاحب الحاصل هو محمد بن حسين بن عبد اللّه الأرموي ، الفقيه الأصولي القاضي ، من أكبر تلامذة الرازي ، اختصر المحصول للرازي وأسماه الحاصل ، ودرس بالمدرسة الأشرفية ، اختلف في وفاته بين 656 ه 653 ه ( انظر طبقات الشافعية للإسنوي 1 / 451 ، وكشف الظنون لحاجي خليفة 2 / 167 ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 9 / 244 ) . ( 3 ) انظر نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 8 ) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ( 1 / 57 ) . ( 4 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 9 ) نيل السول على مرتقى الوصول ، للولاتي ( ص 5 ) فواتح الرحموت على مسلّم الثبوت ، لابن نظام الدين ( 1 / 13 ) . .